تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - فى بيان الطريقين لامكان قصد الوجه و القربة فى موارد العمل بالاحتياط
ان ينوى بكل منهما (١) الوجوب و القربة لكونه (٢) بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما. و ثانيهما: ان ينوى بكل منهما (٣) حصول الواجب به او بصاحبه تقربا الى اللّه تعالى فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعى (٤) و تحصيله (٥) لوجوبه
بهما، أو باحدهما من قصد الوجه و القربة.
(١) اى بكل من المحتملين بان يأتى بكل منهما بقصد انه واجب و يقصد به القربة الى اللّه تعالى.
(٢) اى لكون المكلف الذى يعلم اجمالا بوجوب احدهما مأمورا بالاتيان بكل من المحتملين اذ العقل حاكم بالاتيان بكلا المحتملين من باب وجوب المقدمة العلمية بان يحصل العلم بفراغ ذمته من الواجب الواقعى.
(٣) اى بكل من المحتملين بان ينوى «انى اصلى الظهر لاجل تحقق امتثال الواجب الواقعى اما بهذه، و اما بالجمعة التي أفعل بعدها» هذا حين الاتيان باحد المحتملين بعنوان الظهر، و اما حين الاتيان بالمحتمل الآخر بعنوان الجمعة فينوى «بانى اصلى الجمعة لاجل تحقق الواجب الواقعى بهذا و اما بالظهر التى فعلتها قبلها قربة الى اللّه».
(٤) اى يحصل الواجب الواقعى بالاتيان بكل من المحتملين اذ هو لا يخلو من احدهما فبإتيانهما يحصل العلم باتيان الواجب الواقعى، و حصول الامتثال.
(٥) اى تحصيل الواجب الواقعى لكون الواجب الواقعى واجبا عليه و لحصول التقرب به الى اللّه تعالى. و الحاصل يجب الاتيان