تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - جواب رابع عنه
و عدم (١) اشتراطه بالعلم.
بالواقع كى يكون محذورا مانعا من تنجزه.
(١) اى ليس سقوط قصد التعيين ناشئا من عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى. كى يقال: لو كان التكليف منجزا بالعلم الاجمالى ايضا و كان غير مشروط بالعلم التفصيلى لسقط قصد التعيين المعتبر فى تحقق الاطاعة.
و ملخص جواب الشيخ «(قدس سره)» عن القمى هو ان قصد التعيين انما يسقط بمجرد التردد فى الواجب الواقعى اذ على تقدير اعتباره فهو مختص بصورة العلم بالواجب، و اما عند التردد فلا يمكن تعيينه كى يكون معتبرا.
و ان شئت فقل: ان التعيين و التمييز على تقدير اعتباره مختص بحال التمكن و لا يكون متفرعا على تنجيز الواقع كى يكون محذورا مانعا عنه.
قال المحقق الهمدانى فى توضيح العبارة: ان حاصل الايراد على القمى هو ان قصد التعيين على القول باعتباره فى تحقق الاطاعة انما هو فى حال التمكن، لا مطلقا، فعلى هذا يسقط قصد التعيين فى اطاعة الواجبات المرددة بين المشتبهات بنفس التردد، سواء قلنا بوجوب اطاعة الواجبات الواقعية حال الاشتباه بدعوى كون العلم الاجمالى كالتفصيلى منجزا للتكليف، و لازمه وجوب الاحتياط أم قلنا بعدم وجوب اطاعتها حال التردد و جواز الرجوع الى البراءة، و مرجعه الى دعوى عدم كون العلم الاجمالى منجزا للواقع فسقوط قصد التعيين من لوازم التردد، كما ان وجوب