تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧ - جواب شيخنا الاعظم عن المحقق القمى
الاكتفاء بواحد منهما (١)، سواء اشتركا (٢) فى أمر، او تباينا بالكلية (٣) و كذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة (٤).
انتهى كلامه (٥).
و انت خبير بما فى هذه الكلمات من النظر. اما ما ذكره الفاضل القمى من حديث التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت
الامتثال اذ الاكثر منه لا دليل على اعتباره فى تحقق الامتثال.
(١) اى بواحد من الشيئين فى مقام الامتثال، لما عرفت من عدم قيام الدليل على ازيد من هذا.
(٢) اى اشترك الشيئان اللذان اختلف النص و الامة فى وجوب اى منهما فى امر كالظهر، و الجمعة فانهما مشتركان فى اصل الصلاتية.
(٣) كما اذا ورد نص او ذهب بعض الامة على ان الواجب فى كفارة الحلف اطعام عشرة مساكين، و قام نص آخر، او ذهب بعض آخر من الامة على ان الواجب فيها تحرير رقبة، فان الشيئين المذكورين لم يشتركا فى أمر لكونهما متباينين.
(٤) مرددة بين امرين او امور عندنا معينة فى الواقع فاذا قام نص او قال بعض الامة، ان وجوب العدة الى قرءين و ورد نص آخر، او ذهب بعض الامة الى ان وجوبها الى ثلاثة قروء. و قد ظهر بالنص و الاجماع ان ترك العدة رأسا يوجب استحقاق العقاب و لم يظهر وجوب العدة الى ثلاثة قروء احتياطا بل يكفى الاخذ بالاقل.
(٥) اى كلام المحقق الخوانسارى.