تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٧ - الاشكال على استصحاب الصحة
و شرطية (١) عدمه للصلاة فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها (٢) ظاهرا، و لا واقعا حتى يكون الاستصحاب بالنسبة اليها (٣) من الاصول المثبتة و ان كان (٤) فى قاطعية الشىء، و رفعه للاتصال و الاستمرار الموجود للعبادة فى نظر الشارع فاستصحاب بقاء الاتصال كاف (٥)
(١) عطف تفسيرى، فان كل شىء يكون وجوده مانعا فعدمه شرط.
(٢) اى لا يستلزم عقلا. عدم المانعية اذ لا ملازمة بين صحة الاجزاء السابقة، و عدم المانعية بل يجتمع صحة الاجزاء السابقة، و عروض المانع اذا المراد من صحة الاجزاء السابقة هو انه لو ضم اليها باقى الاجزاء و الشرائط ليتحقق الكل، و الصحة بهذا المعنى غير ملازم لعدم مانعية للشىء الطارى.
(٣) اى الى عدم المانعية. فان صاحب الفصول توهم ان استصحاب صحة الاجزاء السابقة يستلزم عقلا عدم مانعية الشىء فرده بانه اصل مثبت، و هذا توهم باطل اذ هى غير مستلزمة عقلا لعدم المانعية، و لا ملازمة بين صحة الاجزاء السابقة و بين عدم المانعية كى يلزم محذور الاصل المثبت.
(٤) اى ان كان الشك فى ان الشىء الذى يشك فى قاطعيته هل قاطع للهيئة الاتصالية و رافع للاتصال المعتبر فى العبادة عند الشارع؟
(٥) و لا يلزم منه اى محذور فان بعد احراز الاتصال بالاستصحاب يضم اليه باقى الاجزاء، فتكون صلاته صحيحة.