تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٦ - الاشكال على استصحاب الصحة
بعد (١) طرو المانع الاحتمالى فغير مجد (٢) لان البراءة (٣) انما تتحقق بفعل الكل (٤)، دون البعض (٥) و ان اريد (٦) اثبات عدم المانعية الطارى، او صحة بقية الاجزاء فساقط (٧) لعدم (٨) التأويل على الاصول المثبتة. و فيه نظر يظهر مما ذكرنا و حاصله (٩): ان الشك ان كان فى مانعيته شىء
(١) الظرف متعلق بقوله: «صحة ...» لا بقوله: «المأتى بها».
(٢) اذ القطع بصحة الاجزاء السابقة لا يوجب العلم بفراغ الذمة ما لم يتحقق المركب بجميع اجزاءه و شرائطه، فكيف اثبات الصحة السابقة بالاستصحاب، فان اثباتها بالاستصحاب لا يترتب عليه اثر.
(٣) اى براءة ذمة المكلف.
(٤) بأن يأتى المكلف جميع اجزاء المركب لا بعضها.
(٥) اذ الاتيان ببعض الاجزاء صحيحا لا يوجب براءة ذمة المكلف عن التكليف.
(٦) اى ان اريد بالاستصحاب ان العارض على الصلاة لا يصلح للمانعية و ان الاجزاء الباقية صحيحة بمعنى انها قابلة للضم الى الاجزاء السابقة.
(٧) اى الاستصحاب المذكور ساقط عن الاعتبار.
(٨) اى انما كان استصحاب صحة الاجزاء السابقة ساقطا عن الاعتبار لانه لا يثبت عدم مانعيته الطارى، و صحة باقى الاجزاء الا على القول بالاصل المثبت، و هو غير معتبر عندنا.
(٩) اى حاصل النظر.