تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٤ - فى الفرق بين المانع و القاطع
من جملة الشروط فاذا وجد آناً ما (١) فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه فلا يتحقق المركب من هذه الجهة (٢)، و هذا (٣) لا يجدى فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة، فضلا عن استصحابها (٤)، و قد يكون (٥) اعتباره من حيث كون وجوده
لبطلت، و هذا وجوده يسمى مانعا.
(١) اى هذا الذى عدمه شرط فى جميع آنات الصلاة اذا وجد آنا ما.
(٢) اى من جهة انتفاء الشرط.
(٣) اى هذا الذى يكون عدمه شرطا فى جميع آنات الصلاة.
(٤) اى عن استصحاب الاجزاء السابقة لما عرفت من ان معنى الصحة الاجزاء السابقة هو انه لو انضم اليها باقى الاجزاء و الشرائط لحصل الكل، لكن هل انضم اليها باقى الاجزاء و الشرائط فى فرض الشك فى وجود المانع لا يثبت الاستصحاب ذلك، و القطع بصحة الاجزاء السابقة او استصحابها لا يدل على انضمام باقى الاجزاء و الشرائط اليه، و المفروض فى المقام عدم امكان انضمام باقى الاجزاء الى الاجزاء السابقة فلا يجدى القطع بصحة الاجزاء السابقة التى يسمى بالصحة التأهلية.
(٥) اى قد يكون اعتبار عدم الشىء و كونه من الشروط.
الى هنا بيّن مورد الشك فى الوجود المانع و ان استصحاب الصحة السابقة لا يفيد فى هذا المورد، و من هنا اراد أن يبين مورد الشك فى وجود القاطع، و ملخص كلامه هنا: ان استصحاب بقاء الهيئة