تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٣ - فى الفرق بين المانع و القاطع
تلك القابلية، و تلك (١) الهيئة الاتصالية بينهما و (٢) بين ما يلحقها فيصح الاستصحاب فى كل ما شك فى قاطعية الموجود (٣)، و لكن هذا (٤) مختص بما اذا شك فى القاطعية، و ليس مطلق الشك فى مانعية الشىء، كالزيادة فيما نحن فيه شكا (٥) فى القاطعية و حاصل الفرق بينهما (٦): ان عدم الشىء فى جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه (٧)
(١) اى الاصل بقاء تلك الهيئة الاتصالية. و لا يخفى انه فرق بين الاستصحابين، فالاول استصحاب بقاء القابلية، و الثانى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية اى اذا شك فى بقاء الهيئة الاتصالية بسبب الشك فى تحقق القاطع فيستصحب بقاء الهيئة الاتصالية بحالها.
(٢) اى بين الاجزاء السابقة، و الاجزاء اللاحقة.
(٣) كما اذا شككنا فى ان التجشؤ مثلا هل قاطع للهيئة الاتصالية الموجودة شرعا فى الصلاة أم لا؟ فيجرى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية.
(٤) اى الاستصحاب يختص بالشك فى القاطع، و لا يجرى فيما اذا كان الشك فى المانع.
(٥) خبر لقوله «ليس ...» اذا المانع اعم من القاطع، كما ستعرف.
(٦) اى بين المانع و القاطع.
(٧) اى و ان لم يكن مخلا بالهيئة الاتصالية، كعدم الحدث فانه شرط فى جميع آنات الصلاة بحيث لو فقد فى آن من آناتها