تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
و زعم بعض المعاصرين (١) الفرق بينهما (٢) حيث حكم فى مسألة البراءة و الاشتغال فى الشك فى الجزئية بان (٣) اصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب (٤) عليه من كون المأمور به هو الاقل لانه (٥) لازم غير شرعى، اما رفع الجزئية الثابتة (٦) بالنبوى فيثبت به (٧) كون المأمور به هو الاقل،
الشرعى لا يتعلق بالتكوينيات، كما ان الجعل الشرعى لا يتعلق به.
(١) و هو صاحب الفصول.
(٢) اى بين استصحاب عدم الجزئية و بين حديث الرفع بان الاستصحاب لا يثبت الآثار غير الشرعية، و لا الشرعية مع الواسطة، بخلاف حديث الرفع فانه يرفع جميع الآثار سواء كانت شرعية بلا واسطة، او مع الواسطة، او عقلية، او عادية.
(٣) الجار متعلق بقوله: «حكم» اى حكم بأن استصحاب عدم الجزئية.
(٤) اى الآثار غير الشرعية المترتبة على استصحاب عدم الجزئية، و هو كون المأمور به هو الاقل اى استصحاب عدم الجزئية لا يثبت ان المأمور به هو الاقل لانه مثبت.
(٥) اى لان كون المأمور به هو الاقل لازم عقلى لاستصحاب عدم جزئية السورة، و لا يترتب عليه و الثابت بالاصل هو الآثار الشرعية، دون غيرها.
(٦) و الصحيح الثابت.
(٧) اى يثبت بحديث الرفع أن المأمور به هو الاقل و ان كان هذا لازما عقليا لرفع الجزئية المشكوكة.