تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٠ - فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
على هذه الآثار من الآثار الشرعية، فالآثار المرفوعة فى هذه الرواية (١) نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار (٢) الاستصحاب فى أنها (٣) هى خصوص الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية و العادية و دون (٤) ما يترتب عليها من الآثار الشرعية نعم (٥) لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلانى
عقلى لترك الجزء نسيانا.
(١) اى فى حديث الرفع.
(٢) و اما لو كان الاستصحاب حجة من باب الظن فيكون من الامارات فيترتب عليه جميع الآثار العقلية، و العادية، و الشرعية لما عرفت من ان الاصول المثبتة حجة بناء على كون الاستصحاب حجة من باب الظن.
(٣) اى الآثار المرفوعة فى هذه الرواية، اى كما ان الاستصحاب بناء على حجيته من باب الاخبار، لا يترتب عليه إلّا الآثار الشرعية دون الآثار العقلية، و العادية، كذلك حديث الرفع فانه لا يرفع إلّا الآثار الشرعية، و ترك الكل او الجزء ليس منها فلا يرفع به.
(٤) اى لا يرفع بحديث الرفع الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية او العادية.
(٥) هذا استدراك عما ذكره من ان الآثار الشرعية مع الواسطة لا ترتفع بحديث الرفع. و ملخصه: الفرق بين الاخبار العامة كقوله (ص) «رفع النسيان» و بين الدليل الخاص الوارد فى نسيان بعض الاجزاء الحاكم بكونه مرفوعا من حيث ان الاول