تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٤ - فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
اصالة العدم (١) على الوجه المتقدم (٢) و ان اقتضت ما ذكر (٣) إلّا ان استصحاب الصحة (٤) حاكم عليها.
و فيه ما سيجىء فى المسألة الآتية من فساد التمسك به (٥) فى هذه المقامات، و كذا (٦) التمسك بغيره مما سيذكر هناك.
عنه كى تنتفى بانتفائه.
(١) اى عدم كون الناقص بدلا عن التام.
(٢) و هو ما ذكره فى عنوان المسألة من ان الاقوى فيها اصالة بطلان العبادة بترك الجزء سهوا. فلاحظ.
(٣) اى فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا.
(٤) اى استصحاب صحة العبادة للجزء نسيانا حاكم على استصحاب عدم جعل الناقص بدلا عن التام اذ موضوع استصحاب العدم الشك فى أن هذه العبادة الناقصة هل جعلت بدلا عن العبادة التامة أم لا؟ و استصحاب الصحة يثبت تمامية هذه العبادة اذن فلا يبقى مع الحكم بتماميتها موضوع لاستصحاب عدم جعل الناقص بدلا عن الواقع اذ ليس العبادة ناقصة كى يبحث عن انها هل جعلت بدلا عن التامة أم لا؟
(٥) اى باستصحاب الصحة لان العبادة الفاقدة للجزء لم يثبت صحتها كى تستصحب و صحة الاجزاء المتقدمة على الجزء المفقود لا ينفع استصحابها لصحة الاجزاء المتأخرة عنه.
(٦) اى كذا يفسد التمسك بغير الاستصحاب من الادلة الآتية لاثبات صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا كعموم قوله تعالى: «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و باستصحاب حرمة القطع.