تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - هل يكون مقتضى الاصل الركنية عند الشك فى كون الجزء ركنا
لا نعرف الحق منها (١) الا بعد معرفة معنى الركن. فنقول:
ان الركن فى اللغة و العرف معروف، و ليس له (٢) فى الاخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه (٣) فى زمان صدور تلك الاخبار بل هو (٤) اصطلاح جديد خاص للفقهاء. و قد اختلفوا فى تعريفه بين من قال: بانه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا. و سهوا و بين من (٥) عطف على النقص زيادته. و الاول (٦) اوفق بالمعنى اللغوى (٧)،
الركنية و اما بالنسبة الى الاحكام الاخرى كبطلان العمل بزيادته عمدا او سهوا فيكون مقتضى الاصل عدم الركنية.
(١) اى من الوجوه المذكورة.
(٢) اى للركن.
(٣) اى لمعنى الركن فى زمان صدور تلك الاخبار المتعرضة لمعنى الركن.
(٤) اى الركن.
(٥) اى قال بان الركن ما تبطل العبادة بنقصه، و زيادته عمدا، و سهوا.
(٦) و هو كون نقصه مبطلا للعبادة.
(٧) اذ الركن مصدر ركن يركن بمعنى الاعتماد، و قد يطلق على ما به قوام الشىء، و عن الصحاح، و القاموس ركن الشىء جانبه الاقوى هذا فى اللغة، و اما فى العرف فانه عبارة عما يكون به قوام الشىء، و اما وجه الاوفقية هو كون النقل على المعنى