تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - هل يكون مقتضى الاصل الركنية عند الشك فى كون الجزء ركنا
الاول: اذا ثبت جزئية شىء، و شك فى ركنيته فهل الاصل كونه (١)، ركنا، او عدم كونه (٢) كذلك، او مبنى على مسألة البراءة و الاحتياط فى الشك فى الجزئية (٣)، او التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها (٤)، و ينفى بعضها الآخر وجوده
فى المسألة الاصولية، و قد تكون فى المسألة الفرعية و فى الاول يكون المرجع هو الاشتغال لكنه خارج عن محل كلامنا و فى الثانى يجرى البراءة عن التعيين، و المقام يحتاج الى البحث اكثر من هذا إلّا انه خارج عن وسع كتابنا هذا.
فتحصل: ان الحق جريان البراءة فى جميع صور الاقل و الاكثر إلّا ان يكون الشك فى المحصل.
[ينبغي التنبيه على امور]
[الامر الاول اذا ثبت جزئية شىء، و شك فى ركنيته فهل الاصل كونه ركنا او عدم كونه كذلك]
(١) اى هل مقتضى الاصل كون المشكوك ركنا فيحكم ببطلان العمل عند نقصه و زيادته عمدا و سهوا.
(٢) اى او عدم كون المشكوك ركنا.
(٣) فان قلنا بالبراءة فى الشك فى الجزئية نقول بان الاصل عدم كون المشكوك ركنيته ركنا و ان قلنا بالاحتياط فيه نقول بان مقتضى الاصل هنا الركنية لان مقتضى جريان البراءة فى المشكوك جزئيته ان ترك المشكوك ركنيته سهوا ليس بمبطل و مقتضى الاحتياط انه مبطل. و قد ذكر المحقق الآشتياني ان الشيخ حكى الابتناء المذكور فى مجلس البحث عن شيخه الشريف (قدس سره).
(٤) اى ببعض احكام الركن عند الشك فيه كبطلان العمل بنقصه سهوا فنقول بالنسبة الى هذا الحكم يكون مقتضى الاصل