تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
و عدم تقييده لانه (١) فرع صدق المطلق على الخالى من ذلك المشكوك فحكم هذا المشكوك (٢) عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح (٣)، و اما ان علم انه (٤) ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو (٥) على تقدير اعتباره و كونه (٦) جزء فى الواقع ليس إلّا من الاجزاء التى تقيد معنى اللفظ بها
(١) اى اجراء اصالة الاطلاق فرع صدق المطلق على الصلاة الخالية من ذلك الجزء المشكوك فيه.
ان شئت فقل: ان التمسك بالاطلاق انما يكون بعد احراز عنوان المطلق، و الشك فى تقييده بقيد. و اما اذا شك فى اصل تحقق المطلق، كالصلاة بلا سورة فلا مجال للتمسك بالاطلاق.
(٢) فى كونه مقوما للصلاة، او غير مقوم.
(٣) كما ان جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح دخيل فى صدق الصلاة بحيث يوجب الشك فيها الشك فى صدق الصلاة فلا يجوز الرجوع فيها الى الاطلاق، او البراءة كذلك فيما شك فى ان الجزء الفلانى مقوم للصلاة ام لا؟ فان هذا الجزء عند الاعمى يكون كجميع الاجزاء عند الصحيح فى ان انتفائه يوجب الشك فى صدق الصلاة، و معه لا تجرى اصالة الاطلاق، و لا اصالة البراءة.
(٤) اى الجزء المشكوك فيه.
(٥) اى الجزء المشكوك على تقدير كونه جزءا فى الواقع.
(٦) عطف تفسيرى لما قبله.