تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٨ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص
فيجب القطع بالاتيان بمراده (١)، او استحق العقاب على تركه (٢) مع وصف كونه (٣) مجملا، و عدم (٤) القناعة باحتمال تحصيل المراد، و احتمال (٥) الخروج عن استحقاق العقاب. قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المشتبه مصداقه بين امرين حتى يجب الاحتياط فيه (٦).
(١) اى بمراد الشارع فان مفهوم عنوان المراد من اللفظ، او عنوان مفهوم اللفظ، و مدلوله لا اجمال فيه. و انما الاجمال فى مصاديق المراد بانه هو الاقل، او الاكثر.
(٢) اى استحق العقاب على ترك مراد الشارع من اللفظ.
(٣) اى مع وصف كون مراد الشارع مجملا بحسب المصداق و ان كان مبينا بحسب المفهوم
(٤) اى مع عدم قناعة الشارع باحتمال تحصيل المكلف مراده من اللفظ بفعل الاقل، اى لم يدل دليل على قناعته باحتمال فراغ ذمة المكلف فالعقل يحكم بتحصيل اليقين بفراغ الذمة و هو لا يحصل إلّا بفعل الاكثر.
(٥) اى مع عدم قناعة الشارع باحتمال الخروج عن استحقاق العقاب فمع عدم وجود دليل على ان الشارع قنع باحتمال الخروج عن استحقاق العقاب يحكم العقل بتحصيل العلم بالخروج عن استحقاق العقاب اذ الاشتغال يقينى يقتضى العلم بالبراءة، و فراغ الذمة.
(٦) اى فى المراد و ملخص جوابه: ان ما نحن فيه ليس من