تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص
لاجل تردد الواجب المستحق (١) على ترك العقاب بين (٢) امرين لا تعين (٣) لاحدهما من غير فرق فى ذلك (٤) بين وجود خطاب تفصيلى فى المسألة متعلق بالمجمل (٥) و بين وجود خطاب مردد بين خطابين (٦)، و اذا فقد المناط المذكور (٧) و امكن البراءة فى واجب معين لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيلى (٨)، و غيره (٩) فان قلت: اذا كان متعلق الخطاب
(١) تفسير الواجب بلازمه.
(٢) متعلق بقوله: «تردد ...»
(٣) اى لا يعلم ان الواجب هذا الامر بخصوصه، او الامر الآخر بخصوصه.
(٤) اى فى وجوب الاحتياط فيما لا يجرى فيه البراءة لاجل التعارض.
(٥) كما فى المقام فان اصل الخطاب معلوم، و انما الاجمال فى متعلقه.
(٦) كما فى المسألة السابقة.
(٧) لوجوب الاحتياط، و هو عدم امكان جريان البراءة لاجل التعارض بان كانت اصالة البراءة جارية فى طرف واحد معين ينحل العلم الاجمالى فلا يجب الاحتياط فى المشكوك.
(٨) المتعلق بأمر مجمل بين الاقل و الاكثر، كما فى المقام.
(٩) كما فى المسألة السابقة التى لم يكن الخطاب التفصيلى و اصلا الى المكلف.