تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - فى كلام صاحب الفصول
بوجود المقتضى لذلك الامر تحقيقا (١)، كما فى موارد ثبوت الدليل (٢) المثبت لذلك الاثر الشامل لصورة الخطاء، و النسيان، كذلك (٣) يحصل بتوهم ثبوت المقتضى و لو لم يكن عليه دليل، و لا له مقتض محقق (٤). لكن تصادق بعضى موارد (٥) الاصلين، و الرواية مع تباينهما الجزئى (٦). لا يدل على استناد (٧) لهما بها بل يدل (٨) على العدم.
على ان الرفع اعم منه و من الدفع.
(١) اى بان قام عليه دليل واقعا.
(٢) كما اذا قام دليل على ان السورة جزء للصلاة سواء كان المصلى عامدا، او خاطئا، او ناسيا.
(٣) اى كذلك يحصل صدق عنوان الرفع اى على ثبوت المقتضى.
(٤) بل انما له مقتضى متوهم اى مصلحة ذاتية بحيث لا تصلح أن تكون دليلا عليه اذ لو كان له مقتض محقق فهو يكون دليلا عليه، و يدخل فى القسم الاول.
(٥) و هو مورد عدم قيام دليل على حكم مع شأنية ثبوته له، و توهم ثبوت مقتضيه.
(٦) اى مع كون النسبة بينهما عموم من وجه، وجود الافتراق بينهما فى الطرفين، كما عرفته آنفا فان مجرد اجتماعهما فى مورد لا يدل على ان مدركهما هى الرواية.
(٧) اى على ان الاصلين مستند ان باخبار البراءة.
(٨) اى الافتراق بينهما يدل على عدم استناد الاصلين