تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى
فى وجوب الاحتياط فصرح بعض متأخرى المتأخرين (١) بوجوبه (٢). و ربما يظهر (٣) من كلام بعض القدماء، كالسيد، و الشيخ. لكن لم يعلم كونه (٤) مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه (٥). و صريح جماعة اجراء اصالة البراءة، و عدم وجوب الاحتياط (٦). و الظاهر انه (٧) المشهور بين العامة و الخاصة المتقدمين منهم و المتأخرين، كما يظهر (٨) من تتبع كتب القوم، كالخلاف، و السرائر، و كتب الفاضلين، و الشهيدين، و المحقق الثانى، و من تأخر عنهم، بل الانصاف انه لم اعثر (٩) فى كلمات من تقدم على المحقق، و السبزوارى على (١٠) من
(١) كالمحقق الشريف كما صرح به تلميذه فى الضوابط.
(٢) اى بوجوب الاحتياط.
(٣) اى يظهر وجوب الاحتياط.
(٤) اى كون وجوب الاحتياط ... اذ مجرد وجود شىء فى كلام لا يدل على انه هو مذهب صاحب الكلام.
(٥) اى خلاف وجوب الاحتياط.
(٦) فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
(٧) اى عدم وجوب الاحتياط و اجراء البراءة بالنسبة الى الاكثر.
(٨) اى يظهر كون عدم وجوب الاحتياط هو المشهور من تتبع ...
(٩) اى لم اطلع.
(١٠) الجار متعلق بقوله: «لم اعثر».