تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى
الامر بين وجوب مطلق الرقبة، او رقبة خاصة (١) و من ذلك (٢) دوران الامر بين احدى الخصال و بين واحدة معينة منها، و الكلام فى كل من القسمين (٣) فى اربع مسائل: اما المسائل الاول و هو الشك فى الجزء الخارجى فالاولى (٤) منها ان يكون ذلك (٥) مع عدم النص المعتبر فى المسألة فيكون (٦) ناشئا من ذهاب جماعة الى جزئية الامر الفلانى، كالاستعاذة قبل القراءة فى الركعة الاولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا، و قد اختلف
(١) كرقبة مؤمنة فانا نشك فى أن الواجب علينا هل هو الاقل و هو مطلق الرقبة، او رقبة بشرط الايمان و هو الاكثر فإن الايمان كيفية متحدة الوجود مع الرقبة.
(٢) اى من قبيل ما يكون القيد خصوصية متحدة الوجود مع المأمور به دوران الامر ... اى لا يعلم ان الواجب عليه هل هو عتق الرقبة تعيينا او هو مخيّر بينه و بين الاطعام، فان خصوصية التعيين قيد ذهنى متحد مع المأمور به.
(٣) اى سواء كان القيد جزءا خارجيا او جزءا ذهنيا.
[القسم الأول في الشك في الجزء الخارجي]
[المسألة الاولى ما إذا كان منشأ الشك عدم النص]
(٤) اى المسألة الاولى من مسائل القسم الاول.
(٥) اى دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
(٦) اى يكون دوران الامر بين الاقل و الاكثر ناشئا ... حيث انه نسب الى جماعة القول بوجوب الاستعاذة قبل القراءة، و هذا صار منشأ لشك الآخرين فى وجوب الاستعاذة فانهم يشكون فى أن الواجب عليهم الصلاة بلا استعاذة او معها؟