تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة الوجوبية
السادس (١) هل يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع (٢) بين المشتبهين عدم (٣) التمكن من الامتثال التفصيلى بازالة (٤) الشبهة او (٥) اختياره ما يعلم به البراءة
فيرفع اليد من ابواب بمقدار لا يلزم منه العسر و الحرج، و لا موجب لسقوط الزائد عن ذلك و اذن فلا بد له من الاتيان بالمقدار الممكن من المحتملات.
[الامر السادس هل يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلى]
(١) الامر السادس من التنبيهات. و ملخص هذا البحث هو ان الامتثال التفصيلى مقدم على الامتثال الاجمالى أم لا؟
(٢) اى تحصيل العلم الاجمالى ببراءة الذمة بسبب الاحتياط و الجمع بين المشتبهين حيث انه يحصل للمكلف العلم الاجمالى ببراءة ذمته اذا جمع بين الظهر و الجمعة.
(٣) نائب فاعل لقوله: «يشترط» اى هل يشترط عدم التمكن من الامتثال التفصيلى فى تحصيل العلم الاجمالى ببراءة الذمة.؟
(٤) اى الامتثال التفصيلى الحاصل بسبب ازالة الشبهة بتحصيل العلم التفصيلى بالمأمور به، او الظن المعتبر.
(٥) عطف على الامتثال يعنى هل يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى ببراءة الذمة عدم التمكن من اختيار ما يحصل العلم التفصيلى به ببراءة الذمة كاختيار ثوب طاهر يحصل العلم به بالامتثال.
و ملخص الكلام: انه هل جواز الاحتياط و الامتثال الاجمالى مشروط بعدم التمكن من الامتثال التفصيلى أم لا؟ فان من يتمكن من اختيار ثوب طاهر هل يجوز له ان يصلى بصلاتين فى ثوبين مشتبهين أم لا؟ او من يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة بالسؤال