تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٤ - فى وجوب الاتيان بالمحتملات بالمقدار الممكن
و لو طرأ المانع من بعض معين منها (١) ففى الوجوب (٢) كما هو المشهور اشكال (٣)، من (٤) عدم العلم بوجود الواجب بين الباقى، و الاصل (٥) البراءة.
(١) اى من المحتملات كما اذا اكره على الاتيان بالجمعة فقط.
(٢) اى ففى وجوب الاتيان بباقى المحتملات اشكال يعنى لو وجد المانع من الاتيان ببعض معين من المحتملات بان لم يتمكن هو من الاحتياط التام لاجل وجود مانع منه فهل يجب عليه الاحتياط الناقص باتيان ما تيسر من المحتملات أم لا؟
(٣) أقول: هذا الاشكال متوجه اذا كان طرو المانع قبل العلم او معه، و اما اذا كان بعده فلا.
و ملخص كلامه ان المانعى من الاحتياط بالنسبة الى غير المعين من المحتملات لا يمنع من تنجز الخطاب مطلقا و بالنسبة الى المعين منها يمنع من تنجز الخطاب اذا كان طرو المانع قبل العلم او معه، و لا يمنع إذا طرأ بعده.
(٤) هذا وجه عدم وجوب الاحتياط. و ملخصه: انه بعد طرو المانع من اتيان البعض و تركه لا علم بوجود الواجب الواقعى بين باقى المحتملات لاحتمال ان يكون الواجب الواقعى هو الممنوع من اتيانه، و بعد عدم العلم بالواجب لا وجه لوجوب الاتيان بباقى المحتملات اذ وجوبه انما كان من باب وجوب المقدمة العلمية، و هو فرع وجوب ذيها، و قد عرفت عدم معلوميته.
(٥) اى يشك بعد ترك احدى المحتملات بسبب طرو المانع