تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - فى سقوط قصد الوجه حال العجز منه
الثانى (١): ان النية فى كل من الصلوات المتعددة (٢) على الوجه (٣) المتقدم فى مسألة الظهر و الجمعة
الاحتياط لا بد ان يثبت احد الامرين: اما انصراف ادلة الشرائط الى صورة العلم بها تفصيلا بان يكون المستفاد من الادلة اختصاص الشرطية بصورة العلم التفصيلى بها، و اما تقديم ادلة اعتبار قصد الوجه على ادلة اعتبار الشرائط عند دوران الامر بينهما، كما فى المقام حيث ان الامر دائر بين اهمال هذا الشرط المجهول كالقبلة المجهولة و بين اهمال قصد الوجه فيقدم ادلة اعتبار قصد الوجه.
لكن كلا الامرين ضعيفان: اما الانصراف فلا وجه له، و اما اعتبار قصد الوجه فلم يقم دليل على اعتباره كى يبحث عن تقديمه على الشرط المجهول، و عدمه.
[الامر الثانى ان النية فى كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم فى مسألة الظهر و الجمعة]
(١) أى الامر الثانى من التنبيهات.
(٢) بان يكون التعدد لاجل الشبهة الموضوعية، كما اذا جهل المصلى بالقبلة الواقعية فيجب عليه ان يصلى متعددا كى يحصل له القطع بالفراغ، و كذا لو التبس الثوب الطاهر بالثياب النجسة.
(٣) خبر لقوله: «ان النية» اى اذا وجب عليه الصلوات المتعددة من باب الاحتياط فنية كل واحد من الصلوات على الوجه المتقدم فى التعرض للمسألة الاولى من اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص عند رد كلام المحقق القمى، و الوجه المتقدم هو ان للنية فيما اذا تردد الواجب بين امرين