تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - فى سقوط قصد الوجه حال العجز منه
بحال التمكن سقط (١) حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل (٢) الجامع للشرائط مجزوما به.
(١) أى سقط اعتبار الجزم بالنية و قصد الوجه عند عدم التمكن منه.
(٢) و العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط انما هو باعتبار العجز عن قيده، و هو الجزم بالنية فان المصلى بعد جهله بالقبلة الواقعية لا يتمكن من الجزم بالنية حين الاتيان بالصلوات الاربع اذ كل واحدة منها يحتمل ان تكون الى غير جهة القبلة الواقعية، و مع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم بالنية، و قصد الوجوب.
و الحاصل: يسقط اعتبار قصد الوجه حال العجز عن اتيان الصلاة الجامعة للشرائط مع الجزم بالنية و انما هو يكون معتبرا عند التمكن من الاتيان بها مع الجزم بالنية.
و ملخص كلامه: فى هذا التنبيه هو انه ربما يقال بعدم وجوب الاحتياط فى موارد الشبهة الموضوعية فى الشرائط و الموانع، كالقبلة، و الساتر و ما يصح السجود عليه بدعوى سقوط الشرطية عند عدم العلم بالشرط تفصيلا فيأتى بالمشروط فاقدا للشرط، او واجدا للمانع، و لعله لذلك ذهب الحلى (قدس سره) الى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس.
و اختار الشيخ (قدس سره) وجوب الاحتياط، و كذا غيره.
كالمحقق النائينى، و المحقق العراقى، و هو المختار اذ لا فرق بين الشرائط و غيرها فى وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع و تردده بين امور. و القائل بسقوط الشرط و عدم وجوب