تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٤ - فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية
لا تقاوم سندا، و دلالة لاخبار التخيير (١).
المسألة الرابعة: ما اذا اشتبه الواجب (٢) بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة (٣)، او القبلة (٤) او الماء المطلق (٥) و الاقوى هنا (٦) أيضا وجوب الاحتياط كما
(١) فيؤخذ بها لا باخبار الاحتياط.
ربما يقال: لا وجه لذكر المسألة الثالثة من مسائل الشك فى التكليف، و كان يناسب ذكرها فى مبحث التعادل و الترجيح.
و الجواب عنه ان التخيير فى معنى البراءة، و المقصود من ذكره هنا ان المسألة المذكورة ليست من موارد الاحتياط بل من موارد التخيير الذى هو فى معنى البراءة، و البحث عنه مفصلا و التعرض لسائر الوجوه و الاقوال موكول الى مبحث التعادل و الترجيح. فانتظر.
[المسألة الرابعة فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية]
(٢) بان كان الواجب مرددا بين المتباينين، و اشتبه بغيره من جهة اشتباه الموضوع.
(٣) بان علم اجمالا فوات احدى صلواته اليومية لكن لا يدرى أيها هى أ هى الصبح، او الظهر، او العصر، او المغرب، او العشاء.
(٤) أى كما فى صورة اشتباه القبلة بان لا يعلم المصلى ان القبلة وقعت فى اى جهة من الجهات الاربع.
(٥) أى اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الماء المطلق بالماء المضاف بان كان اناء ان احدهما مطلق، و الآخر مضاف، و اشتبه أحدهما بالآخر.
(٦) اى فى دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الشبهة