سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - فصل في الحيض
..........
البلوغ الجنسي الى ثلاث مراحل في كل من الجنسين و ذكروا لكل مرحلة علامات و جعلوا ظهور العادة الشهرية و الاحتلام آخر المراحل و علامات لها، و هو مما يقرّب استقلال البلوغ الزمني كسبب و موضوع في جملة من أحكام الأبواب. و حينئذ قد يشكل في كون البلوغ الجنسي هو مطلق الحيض بل هو حدّ خاص و حصة منه المزامنة للحد الزمني، و فيه مضافا الى انّ الحيض آخر درجات الادراك و البلوغ الجنسي، هو ظاهر الروايات المستدلّ بها في المقام كموثق عبد الرحمن بن الحجاج أو مصححه و قد تقدم تقريبه و اما باقي روايات المقام:
فصحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة» [١] و الظاهر اتحادها مع مصححته السابقة، و مثلها رواية ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا [٢] و الصحيح الى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: «اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش» [٣] و مثله مرسل الصدوق في الفقيه [٤] و في مرسل المقنعة قال: قد روي أن القرشية و النبطية من النساء تريان الدم الى ستين سنة [٥] و عن الديلمي و ابن حمرة الحاق النبطية بالقرشية و كذا الشهيد.
و صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين» [٦] و صحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الجارية اذا بلغت تسع
[١] ابواب الحيض ب ٣١/ ١.
[٢] المصدر السابق ب ٣١/ ٣.
[٣] ابواب الحيض ب ٣١/ ٢.
[٤] المصدر السابق ب ٣١/ ٧- ٩.
[٥] المصدر السابق.
[٦] الخصال ....../ ح ٧.