سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - مسألة ١٨ ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
يجب (١) الاعادة اذا تبيّن برؤه سابقا، نعم لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.
فائدة في الخلل في المركبات (١) تارة يستند الى ظاهر الروايات الواردة في المقام بدعوى كون خوف الضرر هو الموضوع لأخذه في رواية الأسدي بكون حدوث الكسر و نحوه مع كون العضو مجبورا هو الموضوع بقرينة ندرة العلم بالبرء حين وقوعه و ندرة رفع الجبيرة أول آن البرء مع اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة ابن الحجاج «لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته» لكن كلا الأمرين محل نظر أما الأول فلأن الخوف ظاهر في الطريقية لا سيما و ان العنوان الرافع هو الضرر لا خوفه، و امّا الثاني فانّ الاطلاق في الصحيحة موضوعه الجراحة فلا يشمل مورد البرء.
و تارة اخرى يستند الى مقتضى القاعدة حيث انّ رفع الضرر و ان لم يكن مفروضا في مورد البرء الا انّ الجهالة عنوان عذري رافع أيضا، و رافعية الجهل و ان كان اشتهر في الكلمات انّه ظاهري الا انّ الصحيح كما هو ارتكاز مشهور الفقهاء انّ الرفع في الفقرات على نسق واحد و هو رفع التنجيز لا الفعلية كي يكون تخصيصا واقعيا في بقية الفقرات، فعلى القول بشمول الرفع للحكم الضمني يكون الموضع الذي برء مرفوعا، و لا يرد على ذلك أن لازمه تصحيح المركبات عند الخلل و يكون مقتضى القاعدة الأولية في الخلل في الأبواب العبادية للمركبات هو الصحّة فانّه لا ضير في كون ذلك عموما فوقانيا ما لم يخصص بالأدلّة الخاصة أو يكون الخلل في الأركان شريطة كون الغفلة أو الجهالة مستوعبة للوقت، نعم لا بدّ في جريان الرفع بتوسط عنوان الغفلة و الخطأ أو الجهل في المركبات في الشبهة الموضوعية من احراز تعدد المطلوب في المركب في الجملة بلحاظ تلك العناوين و عدم بساطته، و الظاهر عدم توفر هذا الشرط لجريان الرفع بتوسط هذه العناوين، نعم يظهر من المشهور جريانه