سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٣٢ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
[مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
(مسألة ٣٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها (١) و إلا فلا، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، و إن كان الأحوط الاتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع رأسها منها.
الوقت إذا كان أقلّ من ركعة كما يأتي عملا ببعض الأخبار في المورد و هذا يتأتّى في بعض الأخبار المتقدّمة أيضا و جمعا مع البعض الآخر و على كل حال فإنّ التفريط و التضييع حيث كان في قبال سببية الحيض للفوات فهو ظاهر في توفّر القدرة على الأداء فلا ينافيه الغفلة أو النوم و نحو ذلك لا أنّ المدار على التقصير في قبال القصور مع فرض القدرة.
و لا يخفى صدق استناد الفوات لفعلها فيما كانت ملتفتة قبل الوقت الى مظنة مجيء الحيض و لم تبادر الى المقدمات، و لو بالنسبة الى الطهارة بعد مشروعيتها قبل الوقت، و الكلام عن الشرائط الاضطرارية سيأتي.
(١) كما هو عبارة الأكثر و اقتصر جماعة على أخذ وقت الطهارة من دون ذكر بقية الشرائط، و عن الكاتب و السرائر و الوسيلة و الذكرى إطلاق الصلاة في إسناد التمكّن منها و ظاهره جميع الصلاة و عن النهاية لزوم القضاء إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال و عن المعتبر الميل الى القضاء مع إدراك الأقل لا مجرّد الركعة و عن الوسيلة إن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء بل يستحب و عن الذكرى احتمال الاكتفاء بالركوع في صدق إدراك الركعة للتسمية لغة و عرفا و لكونه المعظم و قال