سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ١٥ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
[مسألة ١٤: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل]
(مسألة ١٤): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل (١) فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر، و أما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[مسألة ١٥: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة]
(مسألة ١٥): صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة (٢) ورد فيها قوله عليه السّلام «قد صارت سنة الى أن تجلس اقرائها» [١] في بيان أثر تحقق العادة بالمرّتين.
(١) تقدّم في شرطية الثلاثة أيام أنّ اللازم الاستيعاب الغالب دون التام فلا يضرّ نقصان مثل ربع اليوم و نحوه، نعم لو زاد أحدهما ربعا من يوم جديد لاختلّ التطابق عددا، ثم انّه قد تقدّم في العادة المركّبة تحقق الحدّ الأقل أو الأكثر في العادة العددية العرفية بل الشرعية، فالقول به في الشرعية محتمل، أما في الوقتية فحدّ التطابق في المبدأ لا يخلّ بحصوله في الوسط أو قد يحصل مع ذلك في المنتهى، لا سيّما مع ما سيأتي من جواز تقدّمها يومين أو تأخّرها كذلك، و بعبارة جامعة أنّ الضبط الوسطي توقيت توسطي.
(٢) بالاتّفاق سواء كان بالصفات أم لا كما في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت و صلّت» [٢] و في مرسلة يونس القصيرة عن أبي
[١] ابواب الحيض ٧/ ٢.
[٢] ابواب الحيض ب ٤/ ١.