سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٦ أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
..........
بأن المراد من يونس هو ابن عبد الرحمن، مع اعراض المشهور عنها حيث انّ الشيخ في المبسوط نسب عدم الاشتراط الى القيل و امّا كتاب النهاية فهو مضمون روايات لا كتاب فتوى و اشتماله على الحكم بحيضية العشرة لذات العادة اذا تجاوزها الدم و هو لا يقول به أحد.
و يدفع: بأن يونس هو ابن عبد الرحمن كما دأب الرجاليين و المحدّثين عند ما يطلقون اسما في طبقة فمرادهم أشهر من يعرف فيها مضافا الى عدّ ابن مرار من رواة كتب يونس كما هو الحال في مرسلة يونس الطويلة و التي هي مصححة فإن الشيخ في التهذيب و ان أطلق الاسم إلا أنه في الخلاف [١] صرّح بالأب، حيث يرويها يونس عن غير واحد ممّا يشتمل على جملة من مشايخه الثقات الأجلاء، و كذلك الحال في المرسلة القصيرة فانّه يرويها عن بعض رجاله، و هو يفيد كونه أحد مشايخه لإضافته إليه الظاهر في من يكثر الرواية عنهم، و أما اسماعيل بن مرار فعدم استثناء القميين له من الرواة عن يونس بن عبد الرحمن اذ هو من رواة كتب يونس بن عبد الرحمن و كذلك لم يستثنوه من رواة رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمّي مضافا الى عدم الطعن فيه و رواية إبراهيم بن هاشم عنه أيضا، و أما اعراض المشهور فقد مرّ فتوى الشيخ في النهاية و هي كتاب فتوى ابرز من المبسوط حيث يظهر من مقدمته أن الغرض من تاليفه البسط العلمي و كذا فتوى ابن برّاج من المتقدمين. و أما اشتماله على حيضية الدم المتجاوز للعادة فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجية دون غيرها من فقراته.
هذا، و يظهر من الفقرة التالية في الرواية للفقرة المتقدمة، أن الأقلّ و الأكثر هو
[١] الخالف- كتاب الحيض (مسألة ١٨٦).