سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - فصل في الحيض
..........
عليها و لها» [١] و في صحيح [٢] حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قيد السن في اقامة الحدود بالتزويج و الدخول، و موضع الاستشهاد هو تصريحه عليه السّلام و تقريره بأن البلوغ في الانثى و الادراك هو مجيء الحيض.
الخامسة: و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: «على الصبي اذا احتلم الصيام، و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار» [٣] الحديث، و طريقها و ان اشتمل على البطائني الملعون إلا انّ الراوي عنه لما كان من الإمامية فالرواية عنه أيام استقامته، و دلالتها مضافا الى اناطة أحكام البلوغ بالحيض، قد ساوت بين الاحتلام في الصبي و الحيض في الانثى كما هو المقرر في طبيعة الجنسين أنهما بلوغ تناسلي كما مرّ و نظيرها صحيح يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال قلت: فالمرأة؟ قال: لا، و لا يصلح للحرة اذا حاضت إلا الخمار الا أن لا تجده» [٤] و كذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- قال:
«سالته عن الأمة اذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها اذا هي حاضت» [٥].
السادسة: موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام [عن ابيه عليه السّلام] قال: «أتى علي عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها اسواطا و لم يقطعها» [٦] و هي مضافا الى دلالتها على مدارية الحيض في البلوغ، تدلّ على تقييد السن بالحيض و نحوه في اقامة الحدود كما مرّ في الصحيحتين السابقتين.
السابعة: موثق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «سألته عن الغلام متى تجب
[١] ابواب عقد النكاح ب ٦ ح ٩.
[٢] ابواب مقدمات العبادات ب ٤/ ٢.
[٣] ابواب من يصح منه الصوم ب ٢٩/ ٧.
[٤] ابواب لباس المصلي ب ٢٨/ ٤.
[٥] ابواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٧.
[٦] ابواب حد السرقة ب ٢٨/ ٦.