سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٨ يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت
بوصلة او غيرها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[مسألة ١١: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ]
(مسألة ١١): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة (١).
التأمّل في تحققها و احتمال لزوم التلذذ و وصول الحرارة و رقة الخرقة و نحو ذلك، و هو خلاف الاطلاقات و نظيره ما عن بعض الأعلام من توجيه التفصيل بعدم صدق الجماع و الادخال في الفرج مع كون الخرقة ثخينة جدا بحيث يصدق الادخال فيها دون الادخال في الفرج، و فيه انّ الفرج بحسب ما له من قطر و اتساع بحيث يكون قابلا لادخال كل من الآلة و الخرقة ليس بنحو ينتفي صدق الادخال في الفرج بل لو سلمنا ان القطر متسع جدا فلا يمنع صدق الادخال في كل من الخرقة و الفرج معا.
و القول بالتفصيل حكاه في التذكرة عن بعض العامّة [١].
(١) عدم جواز الوضوء مع الغسل بمعنى عدم المشروعية و هو المراد بما ورد من أنه بدعة و هو لا يتنافى مع اتيانه رجاء المطلوبية احتياطا، نعم مع النقض يأتي به بنية جزمية.
[١] المجموع ٢/ ١٣٤- فتح العزيز ٢/ ١١٨- ١١٩، مغني المحتاج ١/ ٦٩.