سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - الثاني الجماع
و الصغير (١) و الكبير و الحي و الميت (٢) و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، و الأحوط في وطء البهائم (٣) من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (١) لإسناد المحمول في الروايات للموضوع و هو التقاء الختانين الذي هو من قبيل الأسباب الوضعية في الموضوعات الخارجية كملاقاة النجس أو المطهر و نحو ذلك، فليس الموضوع هو فعل المكلّف الصادر باختيار كي يكون مشمولا لحديث رفع القلم عن الصبي و هكذا الحال في المجنون و المكره و المضطر و النائم للوجه نفسه.
(٢) حكى الاتفاق و الاجماع و يستدل له بصدق عنوان المرأة و اتيانها و نحوه من العناوين المأخوذة في الأدلّة بحسب النظر العرفي، نظير قوله عليه السّلام «اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» و نظيره اذا مسّ .. و اذا وقع و غير ذلك معتضدا بالملازمة بين ثبوت الحد و الغسل التي تقدم تفسيرها بأن التلازم من جهة حيثية موضوع الجماع لا من كل حيثيات أجزاء الموضوع الاخرى لكل منها كي يشكل بعدم تلازمها بنحو الاطلاق.
و الحد ثابت في الميتة و الميت كما في الحيّة و الحيّ.
(٣) و نسب الى المشهور العدم و اختار جماعة الثبوت كالمرتضى و المختلف و استظهر من صوم المبسوط و الخلاف لابطال الصوم به و فيه تأمّل لعدم كون الابطال للجنابة بل بنفس الوطي، و من ثم لو أجنب في وسط النهار بالاحتلام لم يبطل إلا أن يفرق بينهما بالاختيار و عدمه و لكن ظاهر النصوص و الفتاوى بطلان الصوم بالوطي نفسه لا بالجنابة الاختيارية المسببة عنه و ان احتمل ذلك، نعم يمكن توجيهه انّه قد ورد في مطلقات المفطرات مبطلية الجماع فاذا اندرج فيه وطي البهيمة كاندراج