الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٢ - عدول المفرد و القارن إلى التمتّع
و المكّي إذا بَعد عن أهله و حجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً.* (١)
و لو أقام من فرضه التمتّع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام، و لو لم يتمكّن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه، فإن دخل الثالثة مقيماً ثمّ حجّ انتقل فرضه إلى القران و الإفراد.** (٢)
المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أي هذين أحب إليك؟ قال: «انوِ المتعة». ( [١])
و المراد من قوله: «و اجعلها عمرة» أي عمرة التمتّع، و الفرق بين القسمين أنّ المحرم في القسم الأوّل ينوي الحجّ في بدء إحرامه و ينوي العمرة في آخره، و أمّا القسم الثاني فينوي عمرة التمتّع من بدء إحرامه، فكان الثاني عند الإمام أحب من الأوّل و هو مشعر بجواز الأوّل أيضاً.
(١)* إحرام المكّي من الميقات إذا بَعُدَ عن أهله أقول: تقدّم الكلام في هذه المسألة في الجزء الثاني. ( [٢])
(٢)** أقول: تقدّم الكلام في هذه المسألة أيضاً في الجزء الثاني. ( [٣])
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٢١ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢/ ٣١٦.
[٣]. الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢/ ٣٢٤.