الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٦ - دليل القول ببعث الهدي
مكة إن كان معتمراً، و نقله العلّامة عن الشيخ و ابني بابويه و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس. ( [١])
٢. يذبحه في مكان الحصر و هو خيرة الصدوق.
٣. يذبحه في مكان الحصر و الأفضل أن يبعث إلى مكة. و هو خيرة ابن الجنيد قال: و من حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي و مباح له أن ينحر حيث حصر و يرجع حلالًا إلّا عن النساء، و لو أنفذ هديه إلى مكة و أقام على إحرامه إلى أن يبرأ كان أولى. ( [٢])
٤. و قال سلّار: المحصور بالمرض ضربان: أحدهما في حجة الإسلام، و الآخر في التطوّع، فالأوّل: يجب بقاؤه على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، فإنّه لا يقربهنّ حتّى يقضي مناسكه من قابل. و الثاني: ينحر هديه و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه. ( [٣])
٥. يذبح مكانه مطلقاً إذا لم يسق و إلّا يبعث بهديه. ( [٤])
٦. ما حكي عن الراوندي من التفريق بين العمرة المفردة فيذبح في المحلّ و عمرة التمتع فيبعث.
دليل القول ببعث الهدي
و قد استدلّ على قول المشهور بالكتاب و السنّة، أمّا الكتاب فيدلّ على بعث الهدي قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا
[١]. المختلف: ٤/ ٣٤٦.
[٢]. المختلف: ٤/ ٣٤٣.
[٣]. المراسم: ١١٨.
[٤]. الدروس: ١/ ٤٧٧، نقلًا عن الجعفي.