الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٣ - الفرعان الأوّل و الثاني
[المسألة ٦. يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين]
المسألة ٦. يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته و لو عن غير علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكة أو أحدهما و لم يتمكّن من الاستنابة، نعم لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقّق به الصد، و صحّ حجّه و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.* (١)
(١)* ذكر المصنّف للصدّ عن الحجّ صوراً هي: ١. إذا صدّ على وجه لا يدرك في المستقبل الوقوفين لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما.
٢. إذا صدّ عمّا يفوت الحجّ بفواته و لو عن غير علم و عمد كدرك اضطراريّ المشعر النهاري فقد مرّ انّه يبطل حجّه.
٣. إذا أدرك الوقوفين، ثمّ صدّ عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما و لم يتمكّن من الاستنابة.
٤. لو أتى بجميع الأعمال و منع من الرجوع إلى منى للمبيت و إنجاز أعمال أيّام التشريق.
و إليك دراسة الفروع:
الفرعان: الأوّل و الثاني:
أمّا الفرعان الأوّلان، أعني: الممنوع من درك أحد الوقوفين اختياريّهما أو