الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٦ - المسألة ٦ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
و خلاصة هذه الفروع:
١. لزوم القضاء إذا نسي.
٢. لزوم الترتيب بين الجمار في القضاء كما في الأداء.
٣. تقديم الفائتة على الحاضرة.
ثمّ إنّه إذا اتّحد القضاء و الأداء من حيث الكمية يميز القضاء بالقصد بأن يرمي سبع حصيات قضاءً و سبع حصيات أُخرى أداءً، و أمّا إذا لم يتّحد القضاء مع الأداء في الكمية كما إذا رمى أربع حصيات في اليوم السابق و تذكر في اليوم الآخر، يقدّم القضاء على غيره. فيرمي الثلاثة أوّلًا ثمّ يرمي السبع.
قال الشيخ: و إذا غابت الشمس و لم يكن قد رمى بعد فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرة، و مرّة قضاء لما فاته، و يفصل بينهما بساعة. و ينبغي أن يكون الّذي يرمي لأمسه بكرة، و الّذي ليومه عند الزوال، فإن فاته رميُ يومين رمى كلّها يوم النفر، و ليس عليه شيء. ( [١])
و قال المحقّق: و لو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتباً، يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر. ( [٢])
و قال العلّامة: قد بيّنا أنّه يجب عليه أن يرمي أيام التشريق الجمار الثلاث في كلّ يوم، فلو نسي يوماً بعض الجمرات أو جميعها أعاده من الغد. و للشافعي قولان: أحدهما: أنّ يرمي كلّ يوم محدود الأوّل و الآخر، و الثاني: أنّ الجميع كاليوم الواحد، فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني أو الثالث ما فاته قبله، و على القول
[١]. النهاية: ٢٦٧.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٥.