الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - المسألة ٣ لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها
[المسألة ٣. لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها]
المسألة ٣. لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به، و لو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها، و لو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقن كونه سبعاً، و كذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظن فيما ذكر بحكم الشكّ، و لو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشكّ في الزيادة، و لو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.* (١)
و قال في «التذكرة»: و يرمي كلّ حصاة بانفرادها فلو رمى الحصيّات دفعة واحدة لم يجزه، لأنّ النبي ٦ رمى متفرقاً، و قال: «خذوا عنّي مناسككم» ...
إلى أن قال: و من طريق الخاصّة قول الرضا ٧: «و ارمها من بطن الوادي و اجعلهنّ على يمينك كلّهن». ( [١])
و يدلّ على ذلك وراء ما ذكره العلّامة صحيح يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: «كبّر مع كلّ حصاة». ( [٢]) و قريب منه صحيح معاوية بن عمّار. ( [٣]) و كون التكبير مستحباً، لا يوجب رفع اليد عن وجوب التفريق فكأنّه ٧ يقول: فرق بين الحصيات و كبّر في كلّ واحدة منها.
(١)* في المسألة فروع نشير إليها واحداً بعد الآخر:
[١]. التذكرة: ٨/ ٢٢٣، المسألة ٥٦٥.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١ و ٢.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١ و ٢.