الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٠ - المسألة ١٢ لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي
ساكتة عن محل الذبح، و التعبير بالهدي منصرف إلى الغنم.
و رواه في «قرب الاسناد» على النحو التالي:
رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة حتّى ورد بلاده و واقع أهله، كيف يصنع؟، قال: «يبعث بهديه؛ إن كان تركه من حج فبدنة في حج، و إن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة». ( [١])
و بذلك يحصل الإجمال في الحديث فهل الصادر هو الهدي أو البدنة، و لعلّ قرب الكلمتين في الكتابة (هديه، بدنة) صار سبباً للاختلاف.
و رواه في «البحار» بقوله: يبعث ببدنة. ( [٢])
الثانية: موثّقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه ٧ عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله؟ قال: «عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة». ( [٣])
و الرواية تختصّ بنسيان طواف النساء دون طواف العمرة و الحجّ على خلاف الرواية الأُولى، و الكفّارة فيها هي البدنة، و محلها النحر بين الصفا و المروة، و هو كناية عن النحر في مكة المكرمة، و قوله: «حتّى رجع إلى أهله» كناية عن الوقاع.
و على ضوء هاتين الروايتين يثبت ما في المتن، لأنّ الرواية الأُولى تتضمّن نسيان طوافي العمرة و الحجّ، و الثانية تتضمّن نسيان طواف النساء، و هي صريحة في أنّ الكفّارة هي البدنة، بخلاف الأُولى حيث إنّها مجملة بين الهدي و النحر
[١]. قرب الاسناد: ١٠٧.
[٢]. بحار الأنوار: ١٠/ ٢٥٠.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب الطواف، الحديث ٥.