الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٨ - المسألة ٨ طواف النساء و ركعتاه واجبان
[المسألة ٨. طواف النساء و ركعتاه واجبان]
المسألة ٨. طواف النساء و ركعتاه واجبان، و ليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.* (١)
من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه». ( [١]) و الناظر في الحديث يقف على أنّ المكتوب على الصبي غير المميز هو نفس المكتوب على غيره، غاية الأمر أنّ الولي يتصدّى ما لا يقدر عليه. و يصوم عنه عند عدم وجدان الهدي.
٣. ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة: عن أحدهما ٨ قال: «إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه»، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: «يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب، و إن قتل صيداً فعلى أبيه». ( [٢]) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب متفرقة. ( [٣])
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الأقوى وجوب قيام الولي، بالإطافة فضلًا عن كونه أحوط كما في المتن. و إن نظر الشارع إلى حج الصبي مميّزاً كان أو غير مميّز هو نفس نظره إلى حجّ البالغ في لزوم الإتيان بعامة الأجزاء و الشرائط.
(١)* في المسألة فروع:
[١]. الوسائل: ٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٥.
[٣]. لاحظ الوسائل: ١٠، الباب ٣ من أبواب الذبح، الحديث ٣ و ٤ و ٥.