الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٠ - الأوّل الابتداء بالحجر الأسود
[القسم الثاني: ما عدّ جزءا لحقيقته]
القسم الثاني: ما عدّ جزءا لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط، و الأمر سهل.
و هي أمور:
[الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود]
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.* (١)
٤. الشهرة الفتوائية بين الفقهاء.
٥. أنّ الطواف عمل واحد، و طبيعة العمل الواحد تقتضي الإتيان به مجتمعا متواليا في نظر العرف، إلّا ما دلّ الدليل على عدم اعتبار الوحدة العرفية، كما في المندوب من الطواف أو في الواجب بعد إتمام الشوط الرابع لعذر كالقطع للمرض و الحدث المنصوصين.
و لعل المجموع يفيد الاطمئنان بشرطية الموالاة و لذلك احتاط المصنّف.
نعم الاستدلال على اعتبار الموالاة بالروايات الّتي تفصّل بين التجاوز عن الصنف و عدمه قاصر عن إثبات وجوب الموالاة بالمعنى المذكور في المتن، لما عرفت من أنّ النسبة بين الموالاة بهذا التفسير و مفاد الروايات عموم و خصوص من وجه.
(١)* الابتداء بالحجر الأسود ما ذكره المصنّف أمر اتّفقت عليه كلمة الفقهاء حيث عبروا عنه بقولهم ب:
البداءة بالحجر و الختم به.
قال المحقّق: فالواجب سبعة: النية و البداءة بالحجر، و الختم به. [١]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٦٧.