الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤ - المسألة ٢ لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
[المسألة ٢: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل]
المسألة ٢: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر إلى ضيق الوقت.* (١)
إلى هنا تمّ الكلام في الحدث الأصغر و الأكبر أي الجنابة، و أمّا إذا طرأ الطمث أو المرض فسيوافيك الكلام فيهما في المسألة الحادية و العشرين، لأنّ المصنف طرح فيها، مسألة طروء الحدث و المرض، و لعلّه أراد من الحدث هنا الطمث و لذا نؤجل البحث فيه إلى هناك.
ج. القطع لقضاء حاجة المؤمن.
د. القطع لأجل دخول الكعبة.
ه. في عروض النجاسة على ثوبه و بدنه في حال الطواف.
فقد فصّلوا في هذه الموارد بين التجاوز و عدمه، كلّ ذلك يشعر بأنّ التفصيل المذكور من آثار الطواف.
و أمّا الكلام فيما هو الميزان فهل هو التجاوز عن النصف، أو إتمام الشوط الرابع؟ فسيوافيك الكلام فيه في المسألة الحادية و العشرين.
(١)* المشهور: انّ ما تبيحه الطهارة المائيّة، تبيحه الطهارة الترابية، فيجزي التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل عند اجتماع الشرائط أخذا بإطلاق قوله ٧:
«التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، انّما الكلام في جواز البدار مع رجاء ارتفاع العذر أو لزوم الصبر إلى ضيق الوقت. و قد احتاط المصنّف بالصبر إلى ضيق الوقت.
و نقل في الجواهر عن المدارك «انّه ذهب فخر المحقّقين إلى عدم إباحة