الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٧ - الفرع الأوّل وجوب الاستقبال
[المسألة ٦: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما]
المسألة ٦: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.* (١)
و على هذا فالطابق الثاني أعلى من الجبل بأكثر من أربعة أمتار في جانب الصفا و ستة أمتار في جانب المروة. [١] فتكون النتيجة عدم جواز السعي فيه، لأنّه سعي فوق الجبلين لا بينهما.
(١)* في المسألة فرعان:
١. وجوب الاستقبال إلى الصفا و المروة.
٢. جواز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي.
و إليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: وجوب الاستقبال
قال الشهيد: و من الشروط استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء. [٢] و المراد من المطلوب هو المروة عند الذهاب من الصفا إليه، و الصفا عند الإياب من المروة إليه.
و وجهه أنّه خلاف المعهود فلا يتحقّق به الامتثال. نعم لا يضر فيه الالتفات إلى اليمين و اليسار في الوجه لصدق السعي بين الصفا و المروة مع الالتفات أو لا، و قلّما يتّفق لإنسان أن يمشي هذه المسافة الطويلة (٣٨٠ مترا)
[١]. مبادئ علم الفقه: ٢٢٥- ٢٢٦. لاحظ مرآة الحرمين: ١/ ٣٢٠- ٣٢١.
[٢]. الدروس: ١/ ٤١١.