العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر
الجمعة[١] عند خوف فوتها لأجل الزحام[٢] ومنعه[٣].
* لا یبعد وجوب الإعادة ظهراً. (الحکیم).
* استشکلنا فی استفادة الحکم المذکور من الروایات[أ] فی محلّه. (الفانی).
* بناءً علی القول بالوجوب التخییری یشکل الاکتفاء بالجمعة مع التیمّم لذلک، بل الظاهر وجوب الإعادة أی الإتیان بالظهر. (اللنکرانی).
[١] مع تعیّنها علیه، وإلاّ وجب إعادتها ظهرا بالمائیة. (مهدی الشیرازی).
* الأقوی وجوب الإعادة ظهرا، إلاّ فیما تکون صلاة الجمعة متعیّنة. (المیلانی).
* بناءً علی وجوبه التعیینی، وأمّا بناءً علی الوجوب التخییری فالظاهر وجوب الظهر مع الطهارة المائیّة. (عبداللّه الشیرازی).
* الأظهر وجوب إعادتها ظهراً بالطهارة المائیّة. (المرعشی).
* الظاهر وجوب الإعادة فی هذا الفرض. (الخوئی).
* لایبعد وجوب الإعادة ظهرا. (حسن القمّی).
* لا دلیل علی استحباب الإعادة فی هذا المورد؛ لأنّ مورد النصّ غیر ذلک. (الروحانی).
* الأظهر وجوب إعادتها ظهرا فی هذا الفرض. (السیستانی).
[٢] هذا علی القول بالوجوب العینیّ لا یخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً. وأمّا علی القول بالوجوب التخییری فالأقوی وجوب الإعادة، بل لا یبعد عدم جواز الدخول فی الجمعة مع التیمّم حینئذٍ. (الخمینی).
* فلو صلّی بالتیمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا. (مفتی الشیعة).
[٣] والأظهر لزوم إتیان الظهر حینئذٍ بالطهارة المائیة. (حسین القمّی).
* بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة هنا. (آل یاسین).
* فیُعیدها ظهرا علی الأظهر. (السبزواری).
* لعلّ الأقوی وجوب الإعادة. (زین الدین).
[أ]: تقدّم المصدر آنفاً.