العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤
الکلام فی استحباب الغسل نفساً ... ٣٣٢
بدلیة التیمم فی المقام ... ٣٣٣
فصل: فی التیمّم
(٢١٩ ـ ٣٣٣)
مسوّغات التیمّم··· ٢٣٤
الأول: عدم وجدان الماء··· ٢٣٤
وجوب الطلب ومقداره··· ٢٣٥
محققات الطلب ومسقطاته··· ٢٣٧
لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی··· ٣٤٥
اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس··· ٣٤٦
حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء··· ٣٥٠
حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض··· ٣٥٢
الثانی: عدم الوصلة إلی الماء··· ٣٥٢
أنحاء تحصیل الماء··· ٣٥٣
الثالث: الخوف من استعمال الماء··· ٣٥٤
حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج··· ٣٥٦
التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف··· ٣٥٨
الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء··· ٣٦٢
حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء··· ٣٦٤
الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله··· ٣٦٥
الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء··· ٣٦٦
وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس··· ٣٧٣
السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم··· ٣٧٦
لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة··· ٣٧٨
تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب··· ٣٧٩
دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث··· ٣٨٠
الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس··· ٣٨٣
دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر··· ٣٨٦