العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء
الأحوط[١] عدم الإراقة[٢] وعدم الإبطال[٣] قبل الوقت أیضاً[٤] مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه وصلاته، وإن کان الأحوط القضاء.
* فیه إشکال، بل منع، وإن کان أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* مع عدم لزوم مشقّة أو حرج. (صدر الدین الصدر).
* علی الأحوط. (الإصطهباناتی، الشاهرودی، السیستانی).
* فیه إشکال، وإن کان أحوط. (الشریعتمداری).
[١] الأولی. (مهدی الشیرزای).
* فی جواز الإراقة وجه. (الفانی).
* بل لا یخلو من قوّة، ومع الاحتمال الأحوط ترکه. (الخمینی).
* لا بأس بترکه. (الخوئی).
* لا إشکال فی حُسن الاحتیاط، لکنّ القاعدة تقتضی جوازهما. (تقی القمّی).
[٢] جواز الإراقة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[٣] الأظهر جوازهما. (الروحانی).
[٤] جواز الإبطال لا یخلو من وجه؛ لظهور قوله: «إذا دخل الوقت وجب الطَهور»[أ] فی إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت، فقبله لا یجب حفظه. نعم، بالنسبة إلی حفظ مقدّمته من حفظ مائه أمکن إثبات وجوبه من إطلاق التکلیف من جهته؛ إذ مجرّد اشتراطه من جهة الوقت لا یقتضی منع إطلاقه من سائر الجهات؛ ولذا نلتزم بحرمة تفویت المقدّمات المفوّتة قبل الشرط والوقت فی الواجب المشروط أیضاً، ومن هذه الجهة یفرّق بین إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الإجماع من الخارج علی عدم جواز تفویت الماء فی مثل المقام لکان مقتضی الإطلاقات حرمته أیضاً. (آقا ضیاء).
[أ] الوسائل: باب ٤ من أبواب الوضوء، ح١.