العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - تعِیِین المِیت من ِیصلِّی علِیه
والأحوط[١] له الاستئذان[٢] من الولیّ، ولا یسقط[٣] اعتبار
سقوط اعتبار الإذن. (عبداللّه الشیرازی).
* بمعنی عدم منعه عن ذلک. (الفانی).
* ولو امتنع عن الإذن یصلّی علیه بإذن الحاکم. (المرعشی).
* بل الأحوط. (السبزواری).
* لایُترک الاحتیاط فی المسألة، وقد تقدّم نظیرها فی المسألة السابعة من فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین).
* بل الظاهر أنّ ولایة الأولیاء بالنسبة للتجهیزات متأخرة مرتبةً عن وصیة المیّت نفسه، لکنّ مراعاة الاحتیاط حسنة من الطرفین. (محمد الشیرازی).
* بل الأحوط، وکذلک فی عدم سقوط اعتبار إذنه. (حسن القمّی).
* المفروض ثبوت الولایة للولیّ، فالوصیّة بأن یصلّی علیه فلان إذا کانت مع الاستئذان فلا وجه لوجوب الإذن، واذا کانت بلا استئذان منه تکون باطلة؛ لتعلّقها بأمر غیر مشروع، نعم، لو أوصی بالإذن وقبل الولیّ یجب علیه، ثمّ إنّه لا وجه للاحتیاط فی الاستئذان، بل یجب، فلا یخلو المتن من التدافع. (تقی القمّی).
[١] بل الأقوی. (الحکیم).
[٢] لا یحتاج إلی الاستئذان. (الکوه کَمَرَئی).
* لا یحتاج إلی الاستئذان، فإنّ أولویة الولیّ بالإضافة إلی الغیر، لا بالنسبة إلی المیت نفسه، ثمّ إنّ الاحتیاط فی الاستئذان من الولیّ یناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الولیّ فی الصورة. (الشریعتمداری).
* لا بأس بترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأولی الاستئذان تشریفاً لمقام الولایة. (الفانی).
* بل الأقوی بناءً علی ما أفاده قُبیل هذا، ولکنّ الأظهر عدم الاحتیاج فی هذه الصورة إلیه؛ لأنّ الولیّ له الأولویة بالنسبة إلی غیر الوصیّ، وأمّا بالنسبة إلیه فلا. (المرعشی).
* بل الأقوی. (الآملی).
[٣] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).