العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - الدوران بِین الترک فِی الوقت أو شرب النجس
لم تنجس به شفتاه، أو طهّرهما بعده. (المیلانی).
* والأقوی تقدیم الصلاة مع الطهارة بالماء الطاهر؛ لأنّها أهمّ من شرب النجس. (البجنوردی).
* لا یبعد تقدیم وجوب الوضوء والصلاة. (الشریعتمداری).
* الأقوی صرف الماء الطاهر لشربه، ثمّ العمل بوظیفة فاقد الطَهورین من الصلاة فی الوقت والقضاء خارجه. (الفانی).
* لا إشکال فی لزوم تقدیم الصلاة. (الخمینی).
* الأقوی تقدیم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر إن کان فی الوقت، ولم یضطرَّ بعدُ إلی شرب الماء، وجواز شرب الماء النجس بعد طروء الاضطرار بقدر رفعه لا الرَیّ، وکذا لو کان هناک تزاحم علی الأظهر، وأمّا لو کان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمکّن من تحصیل الماء الطاهر بعد دخوله ـ کما لعلّه هو الفرض ـ ففی جواز شرب الطاهر حینئذٍ وعدمه إشکال، والأظهر الأول، فیعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطَهورین علی الأقوی. (المرعشی).
* أظهره تقدیم الصلاة عن طهارة. (الخوئی).
* الأظهر وجوب تقدیم الصلاة مع الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین؛ لاحتمال أهمّیة الطَهور علی ترک شرب النجس، هذا إذا لم یکن شرب النجس حرجیاً لبعض الجهات، وإلاّ یقدّم الشرب. (الآملی).
* الأقرب تقدیم الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* إن أمکنه الوضوء وجمع الغُسالة ثمّ شربها تعیّن ذلک، وإلاّ فالمقام من دوران الأمر بین ترک الصلاة وشرب النجس والصلاة محتملة الأهمّیة من الثانی، فتُقدّم علیه. (السبزواری).
* یقدّم الصلاة علی الأقرب، فیتوضّأ بالماء الطاهر ویرفع اضطراره بشرب الماء النجس، ویؤخّر شربه النجس إلی ما بعد الوضوء، بل وإلی ما بعد الصلاة إن أمکن. (زین الدین)