العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده
تیمّمه[١] وصلاته[٢]، وإن کان بعده لم
* لایبعد القول بالصحة واستحباب الاستئناف. (اللنکرانی).
[١] الأقوی صحّتهما واستحباب الرجوع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* الأظهر عدم بطلانهما، نعم، یُستحب استئنافها بالطهارة المائیة، بل هو أحوط. (مهدی الشیرازی).
* الأحوط الإتمام والإعادة مع الوضوء. (عبداللّه الشیرازی).
* المشهور الموافق للجمع بین الأخبار استحباب الرجوع، وإن کان الأحوط ما ذکره، فلا یُترک. (الفانی).
* لا یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیّة، لکنّ الاحتیاط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه. (الخمینی).
* علی الأحوط، وإن لا یبعد الحکم بالصحّة مع استحباب القطع. (محمد رضا الگلپایگانی).
* الأقوی صحّة التیمّم والصلاة، ولکنّ الأفضل إعادة الصلاة إذا کان وجدان الماء قبل الرکوع. (زین الدین).
[٢] بل جواز المضیّ وإن لم یرکع أقوی. (الجواهری).
* فیه تأمّل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لایخلو من قوّة. (الإصفهانی).
* فی الحکم بالبطلان نظر. نعم، استحباب القطع ثمّ الاستئناف بالطهارة المائیّة لا یخلو من وجه، بل هو أحوط. (حسین القمّی).
* الظاهر صحّة التیمّم والصلاة، وإن کان الأفضل الاستئناف. (الحکیم).
* مقتضی الجمود علی الجمع بین الأدلة صحة الإتمام واستحباب الإعادة. (السبزواری).
* علی الأحوط، وإن کان لا تبعد صحة التیمم والصلاة بمجرد الدخول فیالصلاة. (محمد الشیرازی).
* علی الأحوط، والأظهر صحّتهما، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة. (الروحانی).