العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - حکم تِیمّم المحبوس فِی مکان مغصوب ووضوئه بمائه
والتیمّم[١]، والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها[٢] بعد ذلک.
(مسألة ٧): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به
فإذا بنینا علی حرمة التصرّف فی المملوک وإن لم یکن مالاً یکون کلّ من الوضوء والتیمّم معصیةً وباطلاً. (الحکیم).
* یجوز التوضّؤ للمحبوس فی المکان الغصبی بالماء المباح مع التحفّظ من وقوع قطرات وضوئه علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فی المحبس فلایجوز له التوضّؤ إلاّ مع إحراز رضا صاحبه، وإلاّ فهو کفاقد الماء ینتقل فرضه إلی التیمّم إن کان له تراب مباح، بل وإن لم یکن له إلاّ المحبس أیضا فإنّ التیمّم به لا یُعدّ تصرّفا زائدا فی المغصوب عرفا. (الشاهرودی).
* هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الفانی).
* بل الأحوط ترک الوضوء، ویصلّی مع التیمّم وصحّت صلاته. (الخمینی).
* هذا الاحتیاط مراعیً بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی الغصب والتصرّف فی مال الغیر فلعلّه خلاف الاحتیاط. (المرعشی).
* لا وجه للاحتیاط بالجمع؛ إذ ما لم یحرز جواز التصرّف فی الماء لا وجه للتوضّوء به احتیاطاً، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التیمّم إلیه. (الخوئی).
* بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم ثمّ القضاء أو الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف فهو خلاف الاحتیاط. (السبزواری).
* الجمع بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف والغصب خلاف الاحتیاط؛ لأنّه تصرّف فی ملک الغیر بدون رضاه. (مفتی الشیعة).
* بل الأحوط ترک الوضوء. (اللنکرانی).
[١] بل الأظهر کفایة الوضوء بالماء الّذی غصبه الحابس فیما یکون زمان الحبس مدّة طویلة، لا برهة قلیلة؛ لحرجیّة الاجتناب فی الأول دون الثانی. نعم، لو کان للماء قیمة ضمنها لصاحبه. (حسین القمّی).
[٢] لایُترک. (الرفیعی).