العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - بدلِیة التِیمم فِی المقام
إشکال[١]، فلا یُترک الاحتیاط.................................................
الطلب ولم یعثر علیه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا یخلو من وجه. (الخمینی).
[١] أقربه الکفایة. (الجواهری).
* لا یبعد عدم وجوب الإعادة إذا کان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حین الطلب، وکذا مع احتمال تجدّده من دون أمارة علیه. نعم، لو احتمل التجدّد مع وجود أمارة ظنّیة علیه فالظاهر وجوب الإعادة، وهکذا الحکم فی المسألة التالیة. (الإصفهانی).
* أقربه عدم الوجوب، إلاّ مع مظنّة تجدّد الماء، أو قصور الطلب الأول عن حدّه المعتبر فعلاً، ولو کان معتبراً حینه لعجز أو غبرة أو غیرهما، وعلیه فیعید ولو کان الطلب الأوّل فی الوقت. (مهدی الشیرازی).
* وفی کفایة الطلب السابق قوّة، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).
* الظاهر عدم وجوب الإعادة، إلاّ مع احتمال تجدّد وجوده احتمالاً معتدّاً به. (الحکیم).
* لا إشکال ظاهراً فی کفایة الفحص قبل الوقت للصلاة بعده؛ لإطلاق الروایة؛ فإنّ قوله ٧ : «یطلب الماء فی السفر غلوة سهم إن کانت الحزونة وإن کانت سهولة فغلوتین»[أ] مطلق بالنسبة إلی ما قبل الوقت وما بعده. (البجنوردی).
* أظهره الکفایة، وعدم وجوب الإعادة. (الخوئی).
* غیر موجّه وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمد رضا الگلپایگانی).
* للإشکال فی تمامیة الإطلاق لخبر السکونی[ب] فی تناول ما قبل الوقت، فلعلّه غیر ناظر إلی هذه الجهة. (زین الدین).
* أظهره الکفایة وعدم وجوب الإعادة. (حسن القمّی).
[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب التیمّم، ح٢.
[ب] المصدر السابق نفسه.