العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - العاشر تعِیِین المِیت
الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجهٍ لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجهٍ لا یصدق معه القیام، بل الأحوط کونه[١] بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الاُخر.
الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین[٢] والحنوط، کما مرّ سابقاً.
السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولیّ[٣].
* أی مکان المصلّی، أمّا مکان الجنازة فلا یشترط إباحته فی صحّة الصلاة، کما سیصرّح به المصنّف قدس سره . (محمد الشیرازی).
* فلو صلّی جهلاً أو نسیاناً فی مکان مغصوب فلا إشکال فی صلاته. (مفتی الشیعة).
* لا یبعد عدم اعتبارها. (السیستانی).
* لم تثبت شرطیتها. (اللنکرانی).
[١] هذا هو الأوجه. (حسین القمّی).
* لا یُترک. (الإصطهباناتی).
* اعتبار الاستقرار بمعنی الانتصاب والاستقلال المعتبر فی الصلوات لا یساعده الدلیل، نعم، هو موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).
[٢] وقبل الدفن، فلو صلّی قبل ذلک أو فی أثنائها لا تجزئ، وإن کان ذلک سهواً أو جهلاً. (مفتی الشیعة).
[٣] بمعنی عدم مزاحمته، کما مرّ. (الإصفهانی).
* إلاّ إذا أوصی إلی شخص أن یصلّی علیه وامتنع الولیّ من الإذن. (الحکیم).
* بالتفصیل المذکور سابقاً. (المرعشی).